أنا سمعت حديث لك بخصوص الأسهم، وقلت أن الزكاة ممكن أن تخرج على العائد الذي يأتي من الأسهم، فهل يمكن أن نقيس على ذلك مثلاً رأس مال أو مال في بنك من البنوك يعطي عائد ربع سنوي؟ هل ممكن أن نخرج الزكاة على هذا العائد؟ أم لابد أن يكون على رأس المال؟
هذا بالنسبة للسؤال الأول، أما السؤال الثاني فبالنسبة للبنوك هناك بنوك إسلامية وبنوك تجارية، سمعنا البعض يقول أن البنوك الإسلامية هي الأخرى تأخذ هذا المال وفي الآخر يكون محسوب تماماً بحيث أن البنوك الإسلامية تعطي تماماً كما تعطي البنوك التجارية، ففي هذه الحالة وطالما أننا سمعنا الكثير يقول هذا الكلام هل معنى ذلك أن وضع الأموال في أي بنك يتساوى في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
القرضاوي:
بالنسبة للسؤال عن الأسهم، قلنا أن الأسهم نحن اعتبرناها قياساً على الأرض الزراعية، أي الخارج من الأرض الزراعية، اعتبرنا الأسهم مثل الأرض وربحها الصافي مثل الثمر الخارج من الأرض وقلنا لو أن واحد لديه 100 ألف واشترى بها عقار وآخر اشترى بها أرضاً زراعية وآخر اشترى بها أسهماً، أنا أرى أن في هذه الثلاثة أو أُرجِّح أن الزكاة في الثمرة العائدة منها. وبنسبة 10% من الصافي، أما الودائع التي يودعها الإنسان في البنك ولفترة قد تقصر أو تطول، 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة فهذه لا تأخذ حكم الأسهم التي يقتنيها الإنسان ليأخذ من عائدها ولذلك أنا أفرِّق بين الأسهم التي يتاجر بها والأسهم التي يقتنيها ليأخذ من عائدها. أنا قلت في التجارة وفي الأسهم أي شخص يشتري أسهم وعندما يجد أن السعر قد ارتفع يبيعها ويشتري غيرها وهكذا فهذا يتاجر وهذه تأخذ حكم عروض التجارة ويخرج عنها 2.5% من قيمتها السوقية عند الحول، كذلك نفس الشيء بالنسبة لمن يودع ماله لفترة مؤقتة، هذه أموال في يده بدل أن يضعها في صندوقه قال أودعها، فهذه لها زكاة المال العادي وهي ربع العشر أو 2.5% أو 25 في الألف فهذا ما أراه