سؤالي هو: سيدة ذهبت في شهر رمضان إلى طبيبة أخصائية نساء وأجرت فحصاً على رحمها وهذا يتم بكشف العورة فهل هذا الفحص يـبطل صيام ذلك اليوم الذي تم فيه الفحص، أم لا؟ وكذلك الصلاة بعد الفحص فهل يجب الاستحمام كافة الجسم، وعمل الوضوء الأكبر أم تكتفي بالوضوء الأصغر فقط؟ وجزاكم الله خيراً.
القرضاوي:
هناك بعض الفقهاء يقولون حتى لو هي أدخلت يدها في فرجها أو حتى لو شخص يستنجي وأدخل مقدار عقلة إصبع في دبره، فهذا يفطر وعلى هذا قالوا أن الحقنة الشرجية تفطر..الخ.
ولكن في الحقيقة أنا لا أجد شيئاً من هذا يفطر، أنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته عن الصيام الذي قال: أن كل هذه الأشياء لا تفطر وفي الحقيقة لا يوجددليل على أنها تفطر لا من القرآن ولا من السنة، القرآن ذكر أشياء ثلاثة هي المفطرة وهي التي ينبغي أن يمتنع الإنسان عنها، أنه قال (الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) الصيام عن هذه الأشياء الثلاثة الأكل والشرب ومباشرة النساء، والحديث جاء عن الصائم "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه من أجلي ويدع شرابه من أجلي ويدع لذته -أو زوجته- من أجلي" فهذا هو الصيام حتى من ناحية الحكمة واضح وهو الحرمان من الشهوات، إنما هذه تكشف لضرورة طبية فهذا لا يبطل الصوم وبالنسبة للوضوء فهي يجب أن تتوضأ ولا يجب عليها الغسل الأكبر، لأنها ما أنزلت ولا شيء وإنما يجب عليها الوضوء.